الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 81].
وهي: مطلب خبري يبرهن عليه في علم (ما) ويكون المطلوب من ذلك معرفتها، والجمع: مسائل. [المصباح المنير (سأل) ص 297، والمطلع ص 303، والتوقيف ص 652، والتعريفات ص 225].
أنها كدرت على زيد مذهبه، لأنه لا يعيل مسألة الجد، ولا يفرض للأخت معه، ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان لـ (تعل المسألة). وكان للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد، والإخوة. {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء: الآية 11] لأنه لم تنقصه المقاسمة عن السدس (وتنظر في كتب المواريث). [المصباح المنير (كدر) ص 527، والكفاية 2/ 31، والمطلع ص 300].
- وسمّيت هذه المسألة بذات الفروخ لكثرة عولها، لأن نصف الزوج ونصف الأخت الشقيقة يكمل بهما المال وتبقى سهام الباقين كلها عولا، وأصلها من ستة فتعول إلى عشرة. ولابد في أم الفروخ من زوج واثنين فأكثر من ولد الأم، وأم أو جدة واثنتين من ولد الأبوين أو الأب، أو إحداهما من ولد الأبوين والأخرى من ولد الأب. [معجم المغني (4834) 7/ 25 6/ 174].
[مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 29].
مسألة القضاة: لو اشترت بنت أباها فعتق عليها، ثمَّ اشترى الأب عبدا وأعتقه، ثمَّ مات الأب عنها وعن ابن، ثمَّ مات عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت، لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه والبنت معتقة المعتق والأول أقوى. وتسمى مسألة القضاة لما قيل: إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقة، حيث جعلوا الميراث للبنت. [فتح الوهاب 2/ 7].
للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، والإخوة لأب وأم عصبة فلا يبقى لهم شيء، لأن الفروض قد استغرقت المال كله. وهكذا كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة، واثنان فصاعدا من ولد الأم، وعصبة من ولد الأبوين، وتسمى هذه المسألة المشركة، لأن بعض أهل العلم شرّك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم فقسمه بينهم بالسوية. - وتسمى أيضا: الحمارية، لأنه يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين! هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ فشرّك بينهم. [معجم المغني 7/ 22 6/ 172، 173].
[المغني لابن باطيش ص 42].
[تحرير التنبيه ص 80].
وزاد في (أنيس الفقهاء): من سبق في الصلاة وغيرها. [أنيس الفقهاء ص 91، والتعريفات ص 189].
[المطلع ص 319].
- وفي (التعريفات): هي التي ترى الدم من قبلها في زمان لا يعتبر من الحيض والنفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء، وفي (التوقيف) مثل ذلك. [دستور العلماء 3/ 258، وشرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 1/ 121، والتعريفات ص 188، والتوقيف ص 653].
ما رغب فيه الشارع ولم يوجبه. - والمستحب، والتطوع، والسنة، والحسن، والنفل: الفعل غير الكف المطلوب طلبا غير جازم. [غاية الوصول ص 11، والتعريفات ص 189].
[معالم السنن 1/ 20، ونيل الأوطار 1/ 86].
[إحكام الفصول ص 47].
[إحكام الفصول ص 47].
[إحكام الفصول ص 47].
[النظم المستعذب 1/ 111].
وشرعا: الجاهل بقيمة السلعة. وعند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس، وفي لفظ: (الذي لا يماكس)، فإنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه. قال صاحب (المغني): هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة. وفي الحديث: «غبن المسترسل ربا». [النهاية 2/ 223]. [المطلع ص 235، 236، والمغني لابن قدامة 3/ 584، ومختصر فتاوى ابن تيمية ص 319].
وقد سبق في: الماء المستعمل. [اللباب شرح الكتاب 1/ 23، 24].
[التوقيف ص 654].
[التوقيف ص 653].
ومستند الحكم: ما يقوم عليه، وأطلق على صك الدين ونحوه. [الموسوعة الفقهية 24/ 192].
[نيل الأوطار 6/ 191].
[التعريفات ص 188].
والمسجد: بيت الصلاة، والمسجدان: مسجدا مكة والمدينة المنورة، والجمع: المساجد، والمسجد: واحد المساجد. - قال الإمام أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلى: ويقال للمسجد: مسيد- بفتح الميم- حكاه غير واحد من أهل اللغة. [أنيس الفقهاء ص 92، وتحرير التنبيه ص 46، والتوقيف ص 654]. |